بنكوله عما ليس واجبا عليه .
تأمل .
واستشكل في السعدية الفرع الأول بأنه ليس كما ينبغي بل اللائق أن يقضي بالنكول فإنه إذا نكل عن الحلف على العلم ففي البتات أولى .
وأجاب عنه بالمنع لأنه يجوز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليمين على العلم فلا يحلف حذرا عن التكرار وهو بمعنى ما ذكره الرملي واستشكل الثاني أيضا بأنه محل تأمل فإنه إذا لم يجب عليه كيف يقضي عليه إذا نكل ولم يجب عنه بجواب واستشكله الخادمي أيضا بأن البتات أعم تحققا من العلم ويعتبر في اليمين انتفاؤهما وانتفاء الأعم أخص من انتفاء الأخص فكيف يقضي بالنكول عن البتات في موضع يجب عليه الحلف على العلم فإنه بعد هذا النكول يحتمل أن يحلف على العلم .
ا ه .
قال الفاضل يعقوب باشا بعد نقله عن النهاية وفيه كلام وهو أن الظاهر عدم الحكم بالنكول لعدم وجوب اليمين على البتات كما لا يخفى فتأمل .
ا ه .
قال عزمي زاده وفي هذا المقام كلام .
ا ه .
فليراجع .
$ فرع $ مما يحلف فيه على العلم ما إذا قال في حال مرضه ليس لي شيء في الدنيا ثم مات عن زوجة وبنت ورثة فللورثة أن يحلفوا زوجته وابنته على أنهما لا يعلمان بشيء من تركة المتوفي بطريقه اه .
بحر عن القنية .
قوله ( عنه ) أي عن الزيلعي .
قوله ( هذا إذا قال المنكر أيضا ) حكى هذا القهستاني بقيل .
قوله ( كمودع إلخ ) صورته قال رب الوديعة أودعتك كذا فرده علي فقال المودع سلمته إليك فالقول للمودع لأنه ينفي الضمان عن نفسه ويمينه على البتات بأن يقول والله سلمته إليك إذ معناه النفي وهو أنك لا تستحق عندي شيئا ومثله وكيل البيع إذا ادعى قبض الموكل الثمن وكما لو قال إن لم يدخل فلان اليوم الدار فامرأته طالق ثم قال إنه دخل يحلف على البتات بالله أنه دخل اليوم مع أنه فعل الغير لكونه ادعى علما بذلك .
أفاده في البحر .
قوله ( سبق الشراء ) أي من عمرو ومثلا .
قوله ( وهو بكر ) صوابه وهو زيد لأن بكرا هو المدعي والذي يحلف زيد المدعى عليه وكأنه جعله تفسيرا للهاء في خصمه فيكون المعنى وهو خصم بكر وخصم بكر هو زيد والأولى أن يقول أي خصم بكر هو زيد .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر .
قال بعض مشايخنا صوابه زيد لأنه هو المنكر واليمين عليه ويمكن أن يقال إن يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول ومعناه أن يطلب من القاضي تحليفه لأن ولاية التحليف له فيكون قوله وهو بكر تفسيرا للضمير في خصمه لكن فيه ركاكة ا ه .
قوله ( لما مر ) أي من أنه يحلف في فعل الغير على العلم ولا حاجة إليه لعلمه من التفريع .
قوله ( كذا إدا ادعى دينا ) بأن يقول رجل لآخر إن لي على مورثك ألف درهم فمات وعليه الدين ولا بينة له فيحلف الوارث على العلم .
درر أي لا على البتات وهذا لو قبض الدين على ما اختاره الفقيه وقاضيخان خلافا للخصاف .
قهستاني .
وفي البحر وحاصل ما ذكره الصدر في دعوى الدين على الوارث أن القاضي يسأله أولا عن موت أبيه ليكون خصما فإن أقر بموته سأله عن الدين فإن أقر به يستوفيه المدعي من نصيبه فقط لأنه لا يصح إقرارا على الميت فيبقى إقرارا في حق نفسه وإن أنكر فبرهن المدعي استوفاه من التركة لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يدعي على الميت وإلا يبرهن المدعي وطلب يمين المدعى عليه استحلفه على العلم أي بالله ما تعلم أن لفلان بن فلان هذا على أبيك هذا المال الذي ادعاه بوهو ألف درهم ولا شيء منه قضى عليه فيستوفي من نصيبه إن أقر