والمحسوس هو هذه المسألة ط .
قوله ( وصح الإقرار بالحمل ) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل أمتي أو حمل شاتي لفلان وإن لم يبين له سببا لأن لتصحيحه وجها وهو الوصية من غيره كان أوصى رجل بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه .
حموي .
( المحتمل ) اسم فاعل من احتمل أي يصح أن يحمل عليه لفظ الوجود فيقال هذا الحمل موجود وهو أعم من كونه لأنه ماله أولا فإنها إذا ولدت بعده لدون نصف حول كان موجودا .
محققا ولدون حولين لو معتدة غير محقق لكنه ممكن ويمكن أن يقال إنه محقق شرعا لثبوت نسبه .
كذا غير الآدمي إذا قدر بأدنى مدة الحمل المتصورة فيه كان محققا وجوده فلو قال المعلوم وجوده أو المحتمل كما في التبيين لكان أظهر واستغنى عن التكلف واقتصر على المعلوم وجوده لما علم في مسألة المعتدة أنه معلوم شرعا ولعل أصل العبارة كالتبيين فسقط لفظ المعلوم من قلم الناسخ مع أنه يرد على قوله المحتمل ما لو جاءت به المزوجة لدون سنتين فإنه محتمل وجوده بمعنى الإمكان مع أنه لا يصح الإقرار به حينئذ فتعين الاقتصار على قولنا لمعلوم وجوده ويدخل فيه ولد المعتدة لدون السنتين كما علمت .
قوله ( بأن تلد ) أي الأمة .
قوله ( لدون نصف حول لو مزوجة ) وإنما كان كذلك لما تقرر أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنتان فإذا كانت مزوجة وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر علم أنه موجود وقت الإقرار وكونه ابن الزوج لا يمنع الإقرار به لغيره لأن ولد الأمة رقيق كما في الدرر .
قوله ( أو لدون حولين لو معتدة ) أي لو كانت معتدة فجاءت به لأقل من حولين يصح الإقرار به للعلم بوجوده وقت الإقرار .
قوله ( لثبوت نسبه ) أي أنه لما حكم الشارع بثبوت نسبه من المطلق كان حكما بوجوده وقت الإقرار به .
قوله ( ولو الحمل غير آدمي ) كحمل الشاة مثلا بأن قال حمل شاتي لفلان كما مر بشرط أن يتيقن بوجوده وقت الإقرار .
قوله ( ذلك ) أي الحمل ولا حاجة إليه لأن الموضع للإضمار .
قوله ( لكن في الجوهرة ) الاستدراك على ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع إلى أهل الخبرة إذ لا يلزم فيما ذكر .
$ مطلب أقل مدة الحمل للآدمي وغيره $ قوله ( أقل مدة حمل الشاة الخ ) سيأتي في كتاب الوصايا نقلا عن القهستاني أن أقل مدة الحمل للآدمي ستة أشهر وللفيل أحد عشر وللإبل وللخيل والحمير سنة وللبقر تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر ومثله المعز وللسنور شهران وللكلب أربعون يوما وللطير إحدى وعشرون يوما .
قوله ( وصح له ) أي للحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار بأن جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين أي وهي زوجة حلال وأبوه ميت أما لو جاءت به لسنتين وأبو حي ووطء الأم له حلال فالإقرار باطل لأنه يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فلا يثبت الوجود وقت الإقرار لا حقيقة ولا حكما .
بيانية وكفاية .
قوله ( إن بين سببا صالحا يتصور للحمل ) أي يتصور ثبوته للحمل أي بأن بين سببا صالحا لثبوت الحكم له .
قوله ( كالإرث والوصية ) الكاف استقصائية لانحصار السبب الصالح