من ذلك .
أما الأولى فإنه لم يدع استرجاع شيء وإنما يدفع عن نفسه فافترقا والله تعالى أعلم .
وفي جامع الفصولين أقر فمات فقال ورثته إنه أقر كاذبا فلم يجز إقراره والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه إذ وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الإقرار وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له ص .
أقر ومات فقال ورثته إنه أقر تلجئة يحلف له بالله لقد أقر لك إقرارا صحيحا ط .
وارث ادعى أن مورثه أقر تلجئة قال بعضهم له تحليف المقر له ولو ادعى أنه أقر كاذبا لا يقبل .
قال في نور العين يقول الحقير كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين ظاهرا إذ الإقرار كاذبا موجود في التلجئة أيضا ولعل وجه الفرق هو أن التلجئة أن يظهر أحد شخصين أو كلاهما في العلن خلاف ما تواضعا عليه في السر ففي دعوى التلجئة يدعي الوارث على المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر فلذا يحلف بخلاف دعوى الإقرار كاذبا كما لا يخفى على من أوتي فهما صافيا ا ه .
من أواخر الفصل الخامس عشر والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ باب الاستثناء $ لما ذكر الإقرار بلا تغيير شرع في بيان موجبه مع التغيير بالاستثناء والشرط ونحوه وهو استفعال من الثني وهو لغة الصرف والرد فالاستثناء صرف القائل أي رده عن المستثنى فيكون حقيقة في المتصل والمنفصل لأن إلا هي التي عدت الفعل إلى الاسم حتى نصبته فكانت بمنزلة الهمزة في التعدية والهمزة تعدي الفعل إلى الجنس وغير الجنس حقيقة وفاقا فكذا ما هو بمنزلتها .
حموي .
واصطلاحا ما ذكره الشارح وهو متصل وهو الإخراج والتكلم بالباقي ومنفصل وهو ما لا يصح إخراجه كما في العناية .
قوله ( وما في معناه ) أي مثل التعليق بمشيئة الله وكقوله لفلان علي ألف درهم وديعة كما هو مقرر في كلامهم .
فتال .
قوله ( كالشرط نحوه ) أي في كونه مغيرا كالشرط وهو الصفة والحال واعترض قاضي زاده على من قال وهو الشرط بأنه يقتضي حصر ما في معناه في الشرط فلا يدخل أكثر ما في هذا الباب فالأولى ما في شرح تاج الشريعة والكفاية من قوله كالشرط وغيره كما عبر الشارح فلا غبار على عبارة الشارح حيث قال ونحوه لأنها بيان لما في قول المصنف وما في معناه فإنه قد صرح بها بما علم التزاما من كاف التمثيل المشعر عن الكثرة كما هو المشهور بين الجمهور وهذا الجمع بينهما قد وقع من صاحب المفتاح في مواضع والمراد بنحو الشرط ما ذكرنا وما سيجيء من إقراره بدين ثمن عبد غير عين وإنكاره قبضه وإقراره بثمن متاع وبيانه بأنه زيوف ونحوهما فظهر أن من فسر قوله وما بمعناه بقوله وهو الشرط لم يصب لأنه يوهم الحصر كما لا يخفى .
قوله ( هو عندنا تكلم بالباقي ) أي معنى لا صورة .
قوله ( بعد الثنيا ) بضم فسكون وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء وكذلك الثنوي بالفتح مع الواو وفي الحديث من استثنى فله ثنياه .
أي ما استثناه والمراد بعد الثنيا أي بعد المستثنى فيكون الاستثناء عندنا لبيان أن الصدر لم يتناول المستثنى وعند الشافعي إخراج بطريق المعارضة .
قال في شرح المنار لابن ملك فصار تقدير قول الرجل لفلان علي ألف إلا مائة عندنا لفلان علي تسعمائة وإنه لم يتكلم بالألف