صدر الكلام عشرة والثنيا ثلاثة والباقي في صدر الكلام بعد المستثنى سبعة فكأنه تكلم بالسبعة وقال له علي سبعة وإنما قلنا على الآخرين تكلم بالباقي بعد الثنيا أما على المذهب الآخير فلأن عشرة إلا ثلاثة موضوعة للسبعة فيكون تكلما بالسبعة وأما على المذهب الثاني فلأنه أخرج الثلاثة قبل الحكم من إفراد العشرة ثم حكم على السبعة فالتكلم في حق الحكم يكون بالسبعة أي يكون الحكم على السبعة فقط لا على الثلاثة لا بالنفي ولا بالإثبات ا ه .
$ فرع $ له علي عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهما فطريقه أن يخرج الأخير وهو الدرهم مما يليه يبقى درهمان ثم تخرجهما مما بينهما وهو الخمسة يبقى ثلاثة فأخرجها من السبعة يبقى أربعة فأخرجها من العشرة يبقى ستة .
سائحاني .
قوله ( وشرط فيه ) أي في اعتباره شرعا .
قوله ( الاتصال بالمستثنى منه ) لأن تمام الكلام بآخره وإذا انقطع فقد تم .
عيني .
ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جواز التأخير .
درر .
قال أبو السعود في حاشيته علي مسكين عند قوله وكذا إن كان مفصولا بطل الاستثناء خلافا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما استدل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله لأغزون قريشا ثم قال بعد سنة إن شاء الله قلنا هو مغير والمغير لا يصح إلا متصلا كالشرط واستثناء النبي عليه الصلاة والسلام كان لامتثال أمره تعالى بقدر الإمكان فلا يمنع الانعقاد .
زيلعي .
وقوله لامتثال أمره تعالى يعني قوله تعالى ? < > ? الكهف 23 24 .
قوله ( لأنه للتنبيه ) أي تنبيه المنادي لما يلقى إليه من الكلام .
قوله ( والتأكيد ) بتعيين المقر له فصار من الإقرار لأن المنادى هو المخاطب ومفاده لو كان المنادي غير المقر له يضر .
نقله الحموي عن الجوهرة .
ولم أره فيها .
لكن قال في غاية البيان ولو قال لفلان علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة كان جائزا لأنه أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاص وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا ه .
تأمل .
قال في الولوالجية لأن النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج إليه لتأكيد الخطاب والإقرار فصار من الإقرار ا ه .
ثم اعلم أن الملائم للإقرار لا يمنع الاتصاف وغير الملائم يمنعه فمن قبيل الأول التنفس والسعال وأخذ الفم ونحوها فإنها لا تفصل الاستثناء وكذا النداء سواء كان مفردا نحو يا فلان أو مضافا نحو يا ابن فلان سواء كان المنادى مقرا له أو غيره نحو لك علي مائة درهم يا فلان أو يا ابن فلان إلا عشرة ونحو قولك لزيد علي مائة درهم يا عمرو إلا عشرة من قبيل الثاني ما لو هلل أو سبح أو كبر أو قال فاشهدوا فإن كلا منها جعل فاصلا كما في الغاية والظهيرية وباقي التفصيل في تنوير تلخيص الجامع الكبير في باب الاستثناء يكون على الجمع .
قوله ( ولو الأكثر عند الأكثر ) أي ولو أكثر من النصف عند أكثر النحاة .
قال الفراء استثناء الأكثر لا يجوز لأن العرب لم تتكلم به والدليل على جوازه قوله تعالى ? < > ? المزمل 2 3 4 وقوله تعالى 51 ! < إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين > ! الحجر 42 فاستثنى المخلصين تارة والغاوين