فليتأمل .
وإن قلتم القاضي يعلم ذلك .
قلنا لا يقضي بعلمه الآن .
ولو قال قبضت منه ألفا كانت لي عليه وأنكر عليه أخذها لأنه أقر له بالملك وأنه أخذ بحقه وهو مضمون عليه إذ الدين يقضي بمثله وادعى ما يبرئه والآخر ينكر بخلاف الإجارة ونحوهما لما بينا ولأنا لو آخذنا الناس بإقرارهم فيها لامتنعوا عنها والحاجة ماسة إليها فلا يؤاخذ به استحسانا دفعا للحرج .
وفي الولوالجية وعلى هذا الخلاف لو قال أودعت فلانا هذه الألف ثم أخذتها منه هما يقولان أقر بسبب يوجب ضمان الرد وادعى ما يبرئه فلا يصدق إلا ببينة كما لو قال أخذت منك ألفا كانت وديعة لي عندك وقال المأخوذ منه بل ملكي وأبو حنيفة يقول الإقرار بالإجارة والإعارة والإيداع أولا صح لأنه أقر بما في يده وليس بحقه دعوى البراءة عن الضمان فصار الثابت بالإقرار كثابت عيانا ولو عاينا أنه أعار أو آجر أو أودع ثم أخذ لا يلزمه الرد كذا هاهنا فأما إذا قال أخذت منه وهو كان عنده عارية أو إجارة أو وديعة فالإقرار بهذه الأشياء لا يصح فصار كما لو سكت عن دعوى الثلاثة ولو قال فلان ساكن في هذه الدار فالقول للساكن أنها له ولو قال زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس الكرم وهو بيد المقر أو خاط القميص ولم يقل قبضته منه فقال بل ملكي فالقول للمقر والإقرار بالسكنى إقرار باليد ولو قال ذا اللبن أو الجبن من بقرته أو الصوف من غنمه أو التمر من نخله أو العسل من نحله وطلبه أمر بالدفع إليه .
وفي الخانية ولدت أمة في يده وقال الأمة لفلان والولد لي فكما قال لأن الإقرار بالجارية لا يكون إقرار بالولد بخلاف البناء ونحوه وكذا سائر الحيوان والثمار المحرزة في الأشجار بمنزلة ولد الجارية ولو قال لصندوق فيه متاع في يده الصندوق لفلان والمتاع لي أو هذه الدار لفلان وما فيها من المتاع لي فالقول له .
مقدسي .
قوله ( بخلاف الوديعة ) ومثلها القرض لأن اليد فيهما مقصورة فيكون الإقرار بهما إقرارا باليد كما في المنح .
قوله ( وعلى المقر ألف مثله للثاني ) لأن الإقرار صح للأول قوله لا بل وديعة فلان إضراب عنه ورجوع فلا يقبل قوله في حق الأول ويجب عليه ضمان مثلها للثاني لأنه أقر له بها وقد أتلفها عليه بإقراره بها للأول فيضمن له .
منح .
وسيأتي قبيل الصلح ما لو قال أوصى أبي بثلث ماله لفلان بل لفلان .
قوله ( بخلاف هي لفلان الخ ) فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الأولى فإنه حيث أقر بأنه وديعة لفلان الآخر يكون ضامنا حيث أقر بها للأول لصحة إقراره بها للأول فكانت ملك الأول ولا يمكن تسليمها للثاني بخلاف ما إذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشتري لا يكون ضامنا بمجرد البيع حيث يمكنه دفعها له بها هذا ما ظهر .
فتأمل .
وأيضا لأنه أقر بها للأول ثم رجع وشهد بها للثاني فرجوعه لا يصح وشهادته لا تقبل .
منح .
$ فرع $ أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهما فإن كان المقر له في المالين واحدا يصرف إلى المال الثاني وإن لم يكن من جنسه قياسا وإلى الأول استحسانا لو من جنسه وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني مطلقا مثل لفلان علي ألف درهم ولفلان آخر علي مائة دينار إلا درهما هذا كله قولهما وعلى قول محمد إن كانا لرجل يصرف إلى جنسه وإن لرجلين لا يصح الاستثناء أصلا .
تاترخانية عن المحيط .
قوله ( لزمه أيضا ) الثاني ألف لأنه أقر له بشيء تقبله الذمة بأن كان دينا أو قرضا وهي تقبل حقوقا شتى كالدين والقرض