$ فرع $ إذا أقر المدعي في ضمن الصلح أنه لا حق له في هذا الشيء ثم بطل الصلح يبطل إقراره الذي في ضمنه وله أن يدعيه بعد ذلك والمدعى عليه إذا أقر عند الصلح بأن هذا الشيء للمدعي ثم بطل الصلح فإنه يرد ذلك الشيء إلى المدعي انتهى .
وقد أوضحه الحموي في شرحه .
قوله ( وبهلاك المحل ) أي قبل الاستيفاء فلو قبض بعضه بطل فيما بقي فيرجع بقدره وما ذكر من البطلان بالموت والهلاك قول محمد وقال أبو يوسف إن مات المطلوب لا يبطل الصلح والمدعي يستوفيه إلى آخر ما قدمناه .
قوله ( في المدة ) تنازع فيه موت وهلاك على أن يكون صفة لكل منهما أي لو هلك أحد المتصالحين عن مال بمنفعة في المدة أو هلك المحل الذي قامت به تلك المنفعة فيها بطل الصلح لأنه إجارة وهي تبطل بذلك إن كانت في كل المدة وإن كانت في بعضها فبقدره من حين الموت والهلاك .
قوله ( وكذا ) يصح لو وقع أي الصلح عن دعوى منفعة بمال وأقر بها .
وفيه أن المنفعة منفعة ملك المدعى عليه ولا يصح استئجار منفعة ملكه .
قوله ( أو بمنفعة عن جنس آخر ) كخدمة عبد في سكنى دار بخلاف ما إذا اتحد الجنس كما إذا صالح عن سكنى دار على سكنى دار أو الخدمة بالخدمة والركوب بالركوب فإنه لا يجوز بيع المنفعة بالمنفعة مع اتحاد الجنس كما لا يجوز استئجار المنفعة بجنسها من المنافع فكذا الصلح لكن صور المسألة القهستاني بما لو أوصى بسكنى داره لرجل ثم مات ثم ادعى الموصى له السكنى فصالحه عن هذه السكنى على سكنى دار أخرى أو دراهم مسماة فتبين منه أن المراد من اختلاف جنس المنفعة اختلاف عينها .
تأمل وراجع .
وكان ينبغي أن يذكر هذه المسألة قبل .
قوله شرط التوقيت فيه .
قوله ( ابن كمال ) قال في الإيضاح لكن إنما يجوز بمنفعة عن منفعة إذا كانتا مختلفتي الجنس انتهى كذا إذا صالحه عن سكنى دار على خدمة عبد بخلاف ما إذا اتحد الجنس كما إذا صالح عن سكنى دار على سكنى دار فإنه لا يجوز كما قدمناه قريبا .
قوله ( لأنه ) أي انفساخ العقد بذلك هو حكم الإجارة يعني إذا كان الصلح عن المال بالمنفعة .
قوله ( أي الصلح ) يشير إلى تقدير مضاف في المصنف .
وقوله ( بسكوت وإنكار ) الباء بمعنى في أي الصلح الواقع في سكوت وإنكار والظرفية مجازية ولا يصلح جعلها سببية لأن سبب الصلح الدعوى .
قوله ( وإنكار ) الواو بمعنى أو .
قوله ( معاوضة في حق المدعي ) لأنه يأخذه عوضا عن حقه في زعمه .
درر فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض .
بحر .
قوله ( وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر ) إذا لولاه لبقي النزاع ولزم اليمين .
قال الزيلعي وهذا في الإنكار ظاهر لأنه تبين بالإنكار أن ما يعطيه لقطع الخصومة وفداء اليمين وكذا في السكوت لأنه يحتمل الإقرار والإنكار وجهة الإنكار راجحة إذ الأصل فراغ الذمم فلا يجب بالشك ولا يثبت به كون ما في يده عوضا عما وقع بالشك أي مع أن حمله على الإنكار أولى لأن فيه دعوى تفريغ الذمة وهو الأصل كما علمت .
قوله ( فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما ) يعني إذا ادعى رجل على آخر داره فصالح عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي الدار المملوكة له على نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه لا أنه يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه .
منح قوله ( فيدلي بحجته ) أي فيتوصل الشفيع بحجة المدعي إلى إثبات الدعوى عليه أي على المدعي المنكر أو الساكت .
قوله ( لأن بإقامة البينة )