.
وأيضا قد صرحوا بكراهة قيام الواحد وحده وإن لم يجد فرجة .
تأمل .
تتمة إذا اقتدى بإمام فجاء آخر يتقدم الإمام موضع سجوده كذا في مختارات النوازل وفي القهستاني عن الجلابي أن المقتدي يتأخر عن اليمين إلى خلف إذا جاء آخر ا ه .
وفي الفتح ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد التكبير ولو جذبه قبل التكبير لا يضره وقيل يتقدم الإمام ا ه .
ومقتضاه أن الثالث يقتدي متأخرا ومقتضى القول بتقدم الإمام أنه يقوم بجنب المقتدي الأول والذي يظهر أنه ينبغي للمقتدي التأخر إذا جاء ثالث فإن تأخر وإلا جذبه الثالث إن لم يخش إفساد صلاته فإن اقتدى عن يسار الإمام يشير إليهما بالتأخر وهو أولى من تقدمه لأنه متبوع ولأن الاصطفاف خلف الإمام من فعل المقتدين لا الإمام فالأولى ثباته في مكانه وتأخر المقتدي ويؤيده ما في الفتح عن صحيح مسلم قال جابر سرت مع النبي صلى لله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فجاء بن صخر حتى قام عن يساره فأخذ بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ا ه .
وهذا كله عند الإمكان وإلا تعين الممكن .
والظاهر أيضا أن هذا لم يكن في القعدة الأخيرة وإلا اقتدى الثالث عن يسار الإمام ولا تقدم ولا تأخر .
قوله ( الخلل ) هو انفراج ما بين الشيئين .
قاموس .
وهو على وزن جبل ط .
قوله ( ويقف وسطا ) قال في المعراج وفي مبسوط بكر السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان ولو قام في أحد جانبي الصف يكره ولو كان المسجد الصيفي بجنب الشتوي وامتلأ المسجد يقوم الإمام في جانب الحائط ليستوي القوم من جانبيه والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال أكره أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو في ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه خلاف عمل الأمة .
قال عليه الصلاة والسلام توسطوا الإمام وسدوا الخلل ومتى استوى جانباه يقوم عن يمين الإمام إن أمكنه وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا انتظر حتى يجيء آخر فيقفان خلفه وإن لم يجيء حتى ركع الإمام يختار أعلم الناس بهذه المسألة فيجذبه ويقفان خلفه ولو لم يجد عالما يقف خلف الصف بحذاء الإمام للضرورة ولو وقف منفردا بغير عذر تصح صلاته عندنا خلافا لأحمد ا ه .
$ مطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب $ تنبيه يفهم من قوله أو إلى سارية كراهة قيام الإمام في غير المحراب ويؤيده قوله قبله السنة أن يقوم في المحراب وكذا قوله في موضع آخر السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام ا ه .
والظاهر أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في الوسط فلو لم يلزم ذلك لا يكره .
تأمل .