يبين حصة الدين في البدل وأما إذا بين فيصح الصلح عندهما فيما وراء الدين بحصته إذ لا موجب للبطلان حينئذ فيه عندهما .
تدبر .
وأشار إلى ذلك ابن ملك .
قوله ( من غير من عليه الدين ) وهو الورثة هنا .
قوله ( باطل ) لما ذكر من أنه يصير مملكا حصته من الدين إلى آخر ما قدمناه عن الدرر أي ثم يتعدى البطلان إلى الكل لأن الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين .
وأقول هذا إذا لم يسلطهم ولم يوكلهم في مقدار نصيبه من الدين وأما إذا سلطهم فينبغي أن يصح الصلح كذا قيل .
قوله ( وصح لو شرطوا إبراء الغرماء ) أي إبراء المصالح للغرماء والظهر أن هذه الحيل لخروجه عن كل التركة ولذا قال في السراج والمنح وفي الوجهين ضرر بقية الورثة فلا يصح قول الشارح وأحالهم بحصته لأنها سقطت عن الغرماء كما صرح به البزازي أيضا وسنبينه قريبا في المقولة الآتية إن شاء الله تعالى ولم يذكر حيلة مع أنها أحسن مع أنها أحسن مما ذكر وكنت أقتصر عليها .
ورأيتها في المقدسي وهي أن يأمرهم ليقبضوه له ثم لهم لكن له أن يرجع فالوجه الآتي أولى .
$ فرع $ ادعت امرأة ميراثها فصولحت على أقل من حظها أو مهرها صح ولا يطيب لهم إن علموا فإن برهنت بعد ذلك بطل الصلح ا ه .
وسيأتي في المتن أنه الأشهر أو أنه محمول على قول المتن السابق صولح على بعض ما يدعيه الخ وإلا فهو بعيد عن القواعد إلا أن يحصل على الديانة لكنه بعيد أيضا لا سيما وقد صولحت إحدى زوجات سيدنا عبد الرحمن بن عوف على أقل من حظها بكثير بحضور جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كما قدمناه قريبا فلا تنسه .
قوله ( منه ) أي من الدين ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح فحينئذ يصح الصلح لأنه حينئذ تمليك الدين الخ أو لأنه إسقاط .
قوله ( وأحالهم بحصته ) لا محل لهذه الجملة هنا وهي موجودة في شرح الوقاية لابن ملك وهي سبق قلم إذ لم يبق له حصة بعدما قضوه ولذا قال في المنح ولا يخفى ما فيه من ضرر بقية الورثة أي لأنه لم يستفيدوا من نصيبه في الدين شيئا ا ه .
وضاع عليهم ما قضوه من الدين عن الغرماء .
وفي بعض النسخ أو أحالهم .
قال ط ذكره ردا على صاحب الدرر وتبعه المصنف حيث قالا ولا يخفى ما فيه أي هذا الوجه من الضرر ببقية الورثة ولكنه لا يدفع لأنه يرجع عليهم بما أحالهم به فيكون الضرر عليهم مرتين ا ه .
أقول في قوله فيكون الضرر الخ يأتي بيانه قريبا عن الإتقاني .
قوله ( منه ) أي من الدين .
قوله ( عن غيره ) أي عما سوى الدين .
قوله ( بالقرض ) أي ببدله الذي أخذه منهم .
قوله ( وقبلوا ) أي الغرماء والمصالحون لأن الشرط قبول المحال عليه والمحتال .
قوله ( وهذه أحسن الحيل ) لأن في الأولى ضررا للورثة حيث لا يمكنهم الرجوع إلى الغرماء بقدر نصيب المصالح وكذا في الثانية لأن النقد خير من النسيئة .
إتقاني .
قوله ( والأوجه الخ ) لأن في الأخيرة لا يخلو عن ضرر وهو تأخير وصولهم قدر حصته مع أنه ليس لهم نفع في هذا القدر وهو خلاف وضع الصلح غالبا .
قوله ( ثم يحيلهم على الغرماء ) أو يحيلهم ابتداء من غير بيع ليقبضوه له ثم يأخذوه