لا ما وجب عليه أيسر المالين لأنه معجل وهو موسر والسعاية مؤجلة والعبد معسر ويأخذ منه أيضا ما بقي من نصيبه من الربح ويضمن أيضا نصف عقرها لأنه لما استوفى رأس المال ظهر أنه ربح لأن عقر مال المضاربة يكون للمضاربة ويسعى الغلام في نصيب رب المال ويسقط عنه نصيب المضارب ا ه .
مع إصلاح من عبارة الزيلعي .
أما قوله ويضمن الخ تقدم أنه يحمل على الاستيلاد بالنكاح فكيف يجب العقر .
كذا بحظ الحلبي نقلا عن قارىء الهداية .
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ باب المضارب يضارب $ يصح في باب التنوين وعدمه على أنه مضاف للمضارب وجملة يضارب حال من المضارب أو صفة لأن المضارب بمنزلة النكرة إذ الألف واللام فيه للجنس وهذا على جعلهما متضايفين أما على التنوين فالظاهر أن جملة يضارب خبر المضارب .
والمعنى أن المضارب تقع منه المضاربة .
ويرد على الحالية أن الحال لا يجيء من المضاف إلا في صور ثلاث وليس هذا منها .
ويرد على القطع أن المضارب ممنوع منها إلا بإذن والباب معقود للمضاب خاصة .
فتأمل ط .
بزازية .
قوله ( لما قدم المفردة شرع في المركبة ) لأن المركب يتلو المفرد طبعا فكذا وضعا حموي .
ورده قاضي زاده بأنه مضاربة المضارب وإن كانت بعد مضاربة رب المال إلا أنها مفردة أيضا غير مركبة من المضاربتين ألا يرى أن الثاني يتلو الأول ولكنه ليس بمركب من الأول ومن نفسه قطعا وإنما المركب منهما الاثنان .
واستوجه في المناسبة ما في النهاية ومعراج الدراية حيق قالا لما ذكر حكم المضاربة الأولى ذكر في هذا الباب حكم المضاربة الثانية إذ الثانية تلو الأولى أبدا فكذا بيان حكمها .
ا ه ط .
قوله ( بلا إذن ) أي أو تفويض بأن لم يقل له رب المال اعمل برأيك لأنه إذا قال له ذلك يملك أن يضارب حينئذ ا ه .
شلبي أي لأن المضارب لا يملك أن يضارب إلا بإذن رب المال .
قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن الإمام وهو قولهما .
وفي رواية الحسن عنه لم يضمن ما لم يربح لأنه يملك الإبضاع فلا يضمن بالعمل ما لم يربح فإذا ربح فقد ثبت له شركة في المال فيصير كخلط مالها بغيره فيجب الضمان .
وجه ظاهر الرواية أن الربح إنما يحصل بالعمل فيقام سبب حصول الربح مقام حقيقة حصوله في صيرورة المال مضمونا به وهذا إذا كانت المضاربة الثانية صحيحة فإذا كانت فاسدة لا يضمن الأول وإن عمل الثاني لأنه أجير فيه والأجير لا يستحق شيئا من الربح فلا تثبت الشركة له بل له أجر مثله على المضارب الأول وللأول ما شرط له من الربح ا ه .
منح .
قوله ( فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن ) لأنه حصل العمل في المال على وجه لم يرض به المالك فتحقق الخلاف فوجب الضمان فجعل الأمر مراعي أي موقوفا قبل العمل حتى إذا عمل الثاني وجب الضمان وإلا فلا ط .
فإن قلت إنه بالعمل مستبضع ولا تظهر المخالفة إلا بظهور الربح يجاب بأنه لم يعمل مجانا حتى يكون