ما بقي في يده لا يضمنه إذا لم يأخذه لنفسه .
حموي .
قوله ( ليأخذ المالك رأس ماله ) فيبدأ برأس المال ثم بالمنفعة ثم بالربح الأهم فالأهم اختيار فإن فضل شيء اقتسماه .
ا ه .
در منتقى أي لأن الربح تابع كما ذكرنا فلا يسلم بدون سلامة الأصل .
عيني .
قوله ( وما فضل فهو بينهما ) لأن رب المال لم يبق له حق بعد استيفاء ماله إلا في الربح .
عيني .
قوله ( لم يضمن ) أي إن نقص الربح عن الهالك لم يضمن المضارب .
قوله ( لما مر ) من أنه أمين فلا يكون ضمينا .
قوله ( والمال في يد المضارب ) مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص على المتوهم وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقدا أخرى .
قوله ( لأنه عقد جديد ) أي لأن المضاربة الأولى قد انتهت بالفسخ وثبوت الثانية بعقد جديد فهلاك المال في الثانية لا يوجب انتقاض الأولى فصار كما إذا دفع إليه مالا آخر .
قوله ( وهذه هي الحيلة النافعة للمضارب ) أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال وعلم مما مر آنفا أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود .
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ فصل في المتفرقات $ قوله ( لا تفسد الخ ) حتى لو اشترى رب المال به شيئا وباع فهو على المضاربة لأن الشرط هو التخلية وقد تحققت والإبضاع توكيل بالتصرف والتصرف حق المضارب فيصح التوكيل به .
وقال زفر لا تفسد ولا يستحق المضارب من ربحه شيئا لأن رب المال تصرف في مال نفسه بفير توكيل ولم يصرح به فيكون مستردا للمال ولهذا لا يصح اشتراط العمل عليه ابتداء .
ولنا أن الواجب له التخلية وقد تمت وصار التصرف حقا للمضارب وله أن يوكل رب المال صالحا لذلك والإبضاع توكيل لأنه استعانة ولما صح استعان المضارب بالأجنبي فرب المال أولى لكونه أشفق على المال فلا يكون استردادا بخلاف شرط العمل عليه ابتداء لأنه يمنع التخلية .
فإن قلت رب المال لا يصح وكيلا لأن الوكيل من يعمل في مال غيره ورب المال لا يعمل في مال غيره بل في مال نفسه .
قلت أجيب بأن المالك بعد التخلية صار كالأجنبي فجاز توكيله .
فإن قلت الأمر كذلك لصحة المضاربة مع رب المال .
قلت أجيب بأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو جوزناه أدى إلى قلب الموضوع ا ه .
قوله ( بدفع كل المال ) أفاد بالدفع أن المضارب لا بد أن يتسلم المال أولا حتى لو جعل المال بضاعة قبل أن يتسلمه لا يصح لأن التسليم شرط فيها ا ه .
مكي .
قوله ( تقييد الهداية ) الأولى الإتيان بالفاء .
قوله ( بضاعة ) المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الإبضاع الحقيقي هنا لا يتأتى لأن الربح جميعه فيه لرب المال وليس الأمر هنا كذلك .
قوله ( لا مضاربة ) عطف على بضاعة المسلط عليه المنفي من عامله فالمعنى لا ينتفي الفساد بدفعها مضاربة بل تفسد لأن نفي النفي إثبات وقد تبع المؤلف ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي يفسد هو الثانية لا الأولى كما في الهداية قال في البحر