$ مطلب مودع الغاصب لو استهلكها لا يرجع على الغاصب إذا ضمنها $ وإذا ضمنها الغاصب يرجع على المودع قال المقدسي قلت فلو استهلكها مودع الغاصب فغرم الغاصب ينبغي أن يرجع ولو غرم هو لا يرجع .
قوله ( درر ) وجزم به في البحر وأصله في التبيين .
وعبارته ثم مودع الغاصب إن لم يعلم أنه غاصب رجع على الغاصب قولا واحدا وإن علم فكذلك في الظاهر .
وحكى أبو اليسر لا يرجع وإليه أشار شمس الأئمة .
ذكره في النهاية .
قوله ( خلافا لما نقله القهستاني الخ ) أي من أنه لا يرجع وهو الموافق لما جزم به الشارح فيما لو عالج الوديعة بإذن المودع كما مر التنبيه عليه .
وعبارة القهستاني وإنما يرجع على الغاصب إذا لم يعلم أنه غصب كما في العمادية ا ه قوله ( فتنبه ) أشار بالتنبيه إلى ما حررناه قريبا .
أقول والحاصل أن المودع لو دفع الوديعة إلى أجنبي بلا عذر فللمالك أن يضمنه فقط لا رجوع على الثاني إلا إذا استهلكها .
وعندهما له أن يضمن أيا شاء فإن ضمن الثاني رجع على الأول .
وأجمعوا على ذلك في الغاصب مع مودعه فللمالك تضمين أي شاء لكن إن ضمن الثاني رجع على الأول بما ضمن إن لم يعلم أنها غصب كما في القهستاني عن العمادية .
قوله ( فنكل لهما ) أي أنكر وليس له عليهما بينة .
وصور هذه المسألة ستة أقر لهما نكل لهما حلف لهما أقر لأحدهما ونكل للآخر أو حلف نكل لأحدهما وحلف للآخر .
واعلم أنه إذا حلف لأحدهما لم يقض له حتى يحلفه الثاني لينكشف وجه القضاء بخلاف ما لو أقر لأحدهما ليحكم له إذا الإقرار حجة بنفسه والنكول حجة بالقضاء ولذا لو نكل فحلف برىء .
مقدسي .
وفيه ولو قال أودعنيها أحدكما فليس له الامتناع إن اصطلحا وليس عليه ضمان ولا استحلاف فإن لم يصطلحا فلكل أن يستحلف كما تقدم وتمام تفصيلها في الزيلعي .
قوله ( فهو لهما ) لعدم الأولوية وعليه ألف آخر لإقراره به أو لبذله إياه على اختلاف الأصلين ولأيهما بدأ القاضي بالتحليف جاز لتعذر الجمع بينهما أو عدم الأولوية .
والأولى عند التشاحن أن يقرع بينهما تطييبا لقلوبهما ونفيا لتهمة الميل فإن نكل للأول لا يقضى به لينكشف وجه القضاء هل هو لهما أو لأحدهما ولا ضرر عليه في التأخير لأنه لا يقضي للمتقدم حتى يحلف للمتأخر .
قوله ( ولو حلف لأحدهما ) في التحليف للثاني يقول بالله ما هذه العين له ولا قيمتها لأنه لو أقر بها للأول ثبت الحق فيها فلا يفيد إقراره بها للثاني فلو اقتصر على الأول لكان صادقا .
بحر .
قوله ( فالألف لمن نكل له ) دون الآخر لوجود الحجة في حقه دونه ولو حلف لهما فلا شيء لهما لعدم الحجة .
زيلعي .
قوله ( دفع إلى رجل ألفا وقال ادفعها اليوم الخ ) أقول ذكر في الخانية قولين في المسألة إذا كان بعد الطلب قال مودع