بجميع الدين تعتبر قيمته في الرهن يوم القبض الأول ولو كان مكانه غصب فعلى الغاصب قيمته حين غصب ثانيا كذا في الفصول العمادية .
استعار منشارا فانكسر في النشر نصفين فدفعه إلى الحداد فوصله بغير إذن المعير ينقطع حقه وعلى المستعير قيمته منكسرا وكذا الغاصب إذا غصبه منكسرا .
كذا في القنية في كتاب الغصب انتهى .
هندية .
وفيها ولو استعار فرسا ليركبها إلى موضع كذا فركبها وأردف معه آخر فأسقطت جنينا فلا ضمان عليه في الجنين ولكن إن انتقصت الأم بسبب ذلك فعليه نصف النقصان وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن أن يركبها اثنان .
وأما إذا كان لا يمكن فهو إتلاف فيضمن جميع النقصان .
كذا في العمادية ا ه .
وفي الهندية من الباب الثاني استعار دابة ليركبها بنفسه فركهبا وأردف غيره فعطبت يضمن نصف القيمة كذا في غاية البيان هذا إذا أردف رجلا فإن أردف صبيا يضمن قدر الثقل هذا إذا كانت الدابة تطيق حملهما فإن كانت لا تطيق يضمن جميع القيمة .
كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان ا ه .
استعار محملا أو فسطاطا وهو في المصر فسافر به لم يضمن .
ولو سافر بسيف استعاره للضرب أو عمامة استعارها للتعميم ضمن .
والفرق أن المحمل كالفسطاط يستعمل خارج المصر عادة فيكون إعارتهما إذنا للسفر بهما بخلاف السيف والعمامة لكن على قياس مسألة الإخراج بالثوب بأن استعار ثوبا ودابة حتى وقع على الاستعمال في المصر ثم خرج بهما عن المصر فإن استعملهما ضمن إن لم يستعملهما ففي الثوب لم يضمن لأنه حافظ له خارج المصر كما في المصر وضمن في الدابة لأنها بمجرد الخروج تصير عرضة للتلف فيكون إخراجها تضييعا لها معنى كما في الفصولين ينبغي أن لا يضمن بهما أي المحمل والفسطاط أيضا .
وعلى قياس مسألتهما ينبغي أن يلزمه الضمان في الثوب أيضا كما في إخراج دابة العارية .
قال في الذخيرة ويجوز أن يفرق بينهما وبين مسألة الثوب بالتأمل فليتأمل فيه أنقروي .
إن المستأجر والمستعير لو خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى فصولين .
والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ كتاب الهبة $ قال ط هي من صفات الكمال فإن الله تعالى وصف بها نفسه بقوله عز وجل ! < أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب > ! ص 9 والبشر إذا باشرها فقد اكتسب من أشرف الصفات لما فيها من استعمال الكرم وإزالة شح النفس وإدخال السرور في قلب الموهوب له وإيراث المحبة والمودة بينهما وإزالة الضغينة والحسد ولهذا من باشرها كان من المفلحين قال تعالى ! < ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون > ! الحشر 9 ا ه .
تبيين .
قال الشمني هي الأصل مصدر محذوف الأول معوض هاء التأنيث وأصلها وهب بتسكين الهاء وتحريكها ا ه .
مكي .
علة كعدة .
عيني .
ويتعدى الفعل بنفسه وباللام وبمن كما في أحاديث كثيرة خلافا للمطرزي في أنه خطأ .
وللتفتازاني في أنه عبارة الفقهاء ا ه .
قهستاني .
قال المولى عبد الحليم يقال وهب مالا وهبا وهبة وموهبة .
والهبة قد تطلق على الموهوب .
قوله ( وجه المناسبة ظاهر ) هو أن كلا منهما تمليك بلا عوض ووجه تأخير الهبة عن العارية هو أنها تمليك عين ومنفعة