كتب مذهبنا أن ما يقوله الشافعي خلاف قولنا فإنهم صرحوا في كتبنا بأنه رخصة والعزيمة عدم التعرض له فحيث كان رخصة يتقيد بوصف السلامة .
أفاده الرحمتي .
بل قولهم ولا يزاد على الإشارة صريح في أن الرخصة هي الإشارة وأن المقاتلة غير مأذون بها أصلا .
وأما الأمر بها في حديث فليقاتله فإنه شيطان فهو منسوخ لما في الزيلعي عن السرخسي أن الأمر بها محمول على الابتداء حين كان العمل في الصلاة مباحا ا ه .
فإذا كانت المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتله جناية يلزمه موجبها من دية أو قود فافهم .
قوله ( أو جهر بقراءة ) خصه في البحر بحثا بالصلاة الجهرية وبما يجهر فيه منها وعليه فالمراد زيادة رفع الصوت عن أصل جهره والظاهر شمول السرية لأن هذا الجهر مأذون فيه فلا يكره .
على أن الجهر اليسير عفو والمكروه قدر ما تجوز به الصلاة في الأصح كما في سهو البحر فإذا جهر في السرية بكلمة أو كلمتين حصل المقصود ولم يلزم المحذور .
فتدبر .
قوله ( أو إشارة ) أي باليد أو الرأس أو العين .
بحر .
قوله ( ولا يزاد عليها ) أي على الإشارة بما ذكر فلا يدرأ بأخذ الثوب ولا بالضرب الوجيع كما في القهستاني عن التمرتاشي .
ويؤخذ منه فساد الصلاة لو بعمل كثير بخلاف قتل الحية على أحد القولين فيه كما يأتي .
قوله ( لا بهما ) أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة لأن بأحدهما كفاية فيكره كما في الهداية جازما به خلافا لما في الشرنبلالية فإنه تحريف لما في الهداية كما أفاده الشارح في هامش الخزائن قوله ( لا ببطن على بطن ) أي بل بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى كما في البحر وغيره عن غاية البيان لكن لم يظهر وجهه إذ ببطن اليمنى على ظهر اليسرى أقل عملا فكأن هذا حمل الشارح على تغيير العبارة والتنصيص على محل الكراهة وهو الضرب ببطن على بطن رحمتي .
قوله ( للكل ) أي للمقتدين به كلهم وعليه فلو مر مار في قبلة الصف في المسجد الصغير لم يكره إذا كان للإمام سترة وظاهر التعميم شمول المسبوق وبه صرح القهستاني وظاهره الاكتفاء بها ولو بعد فراغ إمامه وإلا فما فائدته وقد يقال فائدته التنبيه على أنه كالمدرك لا يطلب منه نصب سترة قبل الدخول في الصلاة وإن كان يلزم أن يصير منفردا بلا سترة بعد سلام إمامه لأن العبرة لوقت الشروع وهو وقته كان مستترا بسترة إمامه .
تأمل .
$ مطلب مكروهات الصلاة $ قوله ( ولو عدم المرور الخ ) أي لو صلى في مكن لا يمر فيه أحد ولم تواجه الطريق لا يكره تركها لأن اتخاذها للحجاب عن المار .
قال في البحر عن الحلية ويظهر أن الأولى اتخاذها في هذا الحال وإن لم يكره الترك لمقصود وآخر وهو كف بصره عما وراءها وجمع خاطره بربط الخيال ا ه وقيدوا بقولهم ولم يواجه الطريق لأن الصلاة في نفس الطريق أي طريق العامة مكروهة بسترة وبدونها لأنه أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس له حق الشغل كما في المحيط .
وظاهره أن الكراهة للتحريم وتمامه في