تنبيه ذكر في الحلية بحثا أن خوف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت في المكتوبة وذكر أن الكراهة جارية في سائر الصلوات ولو تطوعا .
قوله ( وعقص شعره الخ ) أي ضفره وفتله والمراد به أن يجعله على هامته ويشده بصمغ أو أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء في بعض الأوقات أو يجمع الشعر كله من قبل القفا ويشده بخيط أو خرقة كي لا يصيب الأرض إذا سجد وجميع ذلك مكروه لم روي الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص وأخرج الستة عنه أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا شرح المنية .
ونقل في الحلية عن النووي أنها كراهة تنزيه ثم قال والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به .
قوله ( أما فيها فيفسد ) لأنه عمل كثير بالإجماع شرح المنية .
قوله ( للنهي ) هو ما أخرجه عبد الرزاق عن أبي ذر رضي الله عنه سألت النبي عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصا فقال واحدة أو دع وروى الستة عن معيقيب أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تمسح الحصا وأنت تصلي فإن كنت ولا بد فاعلا فواحدة شرح المنية .
قوله ( إلا لسجوده التام الخ ) بأن كان لا يمكنه تمكين جبهته على وجه السنة إلا بذلك وقيد بالتام لأنه لو كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من الجبهة إلا به تعين ولو أكثر من مرة .
$ مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى $ قوله ( وتركها أولى ) لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحا على فعل البدعة مع أنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة .
بحر .
قوله ( وفرقعة الأصابع ) هو غمزها أو مدها حتى تصوت وتشبيكها هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى .
بحر .
قوله ( للنهي ) هو ما رواه ابن ماجه مرفوعا لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي وروي في المجتبى حديثا أنه نهى أن يفرقع الرجل أصابعه وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة وفي رواية وهو يمشي إليها وروى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى لمسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة ونقل في المعراج الإجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة .
وينبغي أن تكون تحريمية للنهي المذكور .
حلية وبحر .
قوله ( ولا يكره خارجها لحاجة ) المراد بخارجها ما ليس من توابعها لأن السعي إليها والجلوس في المسجد لأجلها في حكمها كما مر لحديث الصحيحين لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيها والكراهة في الفرقعة خارجها منصوص عليها وأما التشبيك فقال في الحلية لم أقف لمشايخنا فيه على شيء والظاهر أنه لو لغير عبث بل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع لا يكره فقد صح عنه أنه قال لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه فإنه لإفادة تمثيل المعنى وهو التعاضد والتناصر بهذه الصورة الحسية .
قوله ( والتخصر الخ ) لما في الصحيحين وغيرهما نهى رسول الله عن الخصر في الصلاة وفي رواية عن الاختصار وفي أخرى عن أن يصلي الرجل مختصرا وفيه تأويلات أشهرها ما ذكره الشارح وتمامه في شرح المنية والبحر .
قال في البحر والذي يظهر أن الكراهة