وتسقط مع التنوين عند الرفع أو الجر وتثبت عند النصب .
قاموس .
قوله ( لأنه لم يرد ) أي لم يرد عنه أنه زاد على ذلك .
والأصل فيه التوقيف كما في فتح القدير أي فما لم يوقف على دليل المشروعية لا يحل فعله بل يكره أي اتفاقا كما في منية المصلي أي من أئمتنا الثلاثة نعم وقع الاختلاف بين المشايخ المتأخرين في الزيادة على الثمانية ليلا فقال بعضهم لا يكره وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي وصححه في الخلاصة .
وصحح في البدائع الكراهة قال وعليه عامة المشايخ وتمامه في الحلية والبحر .
قوله ( والأفضل فيهما ) أي في صلاتي الليل والنهار الرباع .
وعبارة الكنز رباع بدون أل وهو الأظهر لأنه غير منصرف للوصفية والعدل عن أربع أربع أي ركعات رباع أي كل أربع بتسليمة .
قوله ( قيل وبه يفتى ) عزاه في المعراج إلى العيون .
قال في النهر ورده الشيخ قاسم بما استدل به المشايخ للإمام من حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وكانت التراويح ثنتين تخفيفا وحديث صلاة الليل مثنى مثنى يحتمل أن يراد به شفع لا وتر وترجحت الأربع بزيادة منفصلة لما أنها أكثر مشقة على النفس وقد قال إنما أجرك على قدر نصبك ا ه بزيادة وتمام الكلام على ذلك في شرح المنية وغيره .
قوله ( ولا يصلي الخ ) أقول قال في البحر في باب صفة الصلاة إن ما ذكر مسلم فيما قبل الظهر لما صرحوا به من أنه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني منها ولو أفسدها قضى أربعا والأربع قبل الجمعة بمنزلتها .
وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم فإنها كغيرها من السنن فإنهم لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة ا ه .
ومثله في الحلية .
وهذا مؤيد لما بحثه الشرنبلالي من جوازها بتسليمتين لعذر .
قوله ( ولو نذرا ) نص عليه في القنية ووجهه أنه نفل عرض عليه الافتراض أو الوجوب .
أفاده ط .
قوله ( لأن كل شفع صلاة ) قدمنا بيان ذلك في أول بحث الواجبات والمراد من بعض الأوجه كما يأتي قريبا .
قوله ( وقيل لا الخ ) قال في البحر ولا يخفى ما فيه والظاهر الأول .
زاد في المنح ومن ثم عولنا عليه وحكينا ما في القنية بقيل .
$ مطلب قولهم كل شفع من النفل صلاة ليس مطردا $ تنبيه بقي في المسألة قول ثالث جزم به في منية المصلي في باب صفة الصلاة حيث قال أما إذا كانت سنة أو نفلا فيبتدىء كما ابتدأ في الركعة الأولى يعني يأتي بالثناء والتعوذ لأن كل شفع صلاة على حدة ا ه .
لكن قال شارحها الأصح أنه لا يصلي ولا يستفتح في سنة الظهر والجمعة وكون كل شفع صلاة على حدة ليس مطردا في كل الأحكام ولذا لو ترك القعدة الأولى لا تفسد خلافا لمحمد ولو سجد للسهو على رأس شفع لا يبني عليه شفعا آخر لئلا يبطل السجود بوقوعه في وسط الصلاة فقد صرحوا بصيرورة الكل صلاة واحدة حيث حكموا بوقوع السجود وسطا فيقال هنا أيضا لا يصلي ولا يستفتح ولا يتعوذ لوقوعه في وسط الصلاة لأن الأصل كون الكل صلاة واحدة للاتصال واتحاد التحريمة ومسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين وإنما