لو زاد تقع سنة لا في محلها المسنون كما مر قبيل فصل الجهر بالقراءة .
قوله ( وقيل تسقط ) أي فيعيدها لو قبلية ولو كانت بعدية فالظاهر أنها تكون تطوعا وأنه لا يؤمر بها على هذا القول .
تأمل .
قوله ( وفي الخلاصة الخ ) الظاهر أنه استدراك على ما صححه في المتن تبعا للقنية لأن جزم الخلاصة بقوله أعادها يفيد أنها سقط بقرينة قوله بعده لا تبطل أي لا تبطل كونها سنة فإنه يفيد أن الإعادة لبطلان كونه سنة وإلا لم تصح المقابلة .
تأمل .
قوله ( ولو جيء بطعام الخ ) أفاد أن العمل المنافي إنما ينقص ثوابها أو يسقطها لو كان بلا عذر أما لو حضر الطعام وخاف ذهاب لذته لو اشتغل بالسنة البعدية فإنه يتناوله ثم يصليها لأن ذلك عذر في ترك الجماعة ففي تأخير السنة أولى إلا إذا خاف فوتها بخروج الوقت فإنه يصليها ثم يأكل هذا ما ظهر لي قوله ( ولو أخرها الخ ) أي بلا عذر بقرينة ما قبله .
قوله ( وقيل تكون ) حكى القولين في القنية ولم يعبر عن هذا الثاني بقيل بل أخره ولا يلزم من ذلك تضعيفه .
ويظهر لي أنه الأصح وأن القول الأول مبني على القول بأنها تسقط بالعمل المنافي وهو ما حكاه الشارح بقيل إلا أن يدعى تخصيص الخلاف السابق بالسنة القبلية وهذا بالبعدية لكن يبعده أنه إذا كان الأصح في القبلية أنها لا تسقط مع إمكان تداركها بأن تعاد مقارنة للفرض تكون البعدية كذلك بالأولى لعدم إمكان التدارك فليتأمل .
قوله ( وقيل لا ) يؤيده ما في البحر عن الخلاصة السنة في ركعتي الفجر قراءة الكافرون والإخلاص والإتيان بها أول الوقت وفي بيته وإلا فعلى باب المسجد الخ .
$ مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سنن الفجر $ المنية وهو الذي تدل عليه الأحاديث عن عائشة قالت كان رسول الله إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم ضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج متفق عليه ا ه .
وتمامه فيه .
تنبيه صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه بهذه الضجعة أخذا من هذا الحديث ونحوه .
وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها بل رأيت في موطإ الإمام محمد رحمه الله تعالى ما نصه أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه فقال نافع قلت يفصل بين صلاته فقال ابن عمر وأي فصل أفضل من السلام قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ا ه .
وقال شارحه المحقق منلا علي القاري وذلك لأن السلام إنما ورد للفصل وهو لكونه واجبا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام وهذا لا ينافي ما سبق من أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع في آخر التهجد وتارة أخرى بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة ا ه .
ثم قال وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل روى الشيخان أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر ضطجع على شقه الأيمن فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك ولأمره كما رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به خلافا لمن