قلت لكن قوله لا تفسد يحتاج إلى نقل فليراجع .
وأيضا فقول الشارح بخلاف النزول لا محل له على هذا الحمل فتأمل .
قوله ( وعلى صلى على دابة الخ ) شروع في صلاة الفرض والواجب على الدابة كما سينبه عليه بقوله هذا كله في الفرائض .
واعلم أن ما عدا النوافل من الفرض والواجب بأنواعه لا يصح على الدابة إلا لضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين ونحوه مما يأتي والصلاة على المحمل الذي على الدابة كالصلاة عليها فيومىء عليها بشرط إيقافها جهة القبلة إن أمكنه وإلا فبقدر الإمكان .
وإذا كانت تسير لا تجوز الصلاة عليها إذا قدر على إيقافها وإلا بأن كان خوفه من عدو يصلي كيف قدر كما في الإمداد وغيره ولا إعادة عليه إذا قدر بمنزلة المريض .
خانية .
واستفيد من التقييد بالإيماء أنه لا اعتبار بالركوع والسجود ولذا نقل الشيخ إسماعيل عن المحيط لا تجوز على الجمل الواقف أو البارك وإن صلى قائما إلا أن يكون عند الخوف في المفازة بالإيماء ا ه .
قوله ( بنفسه ) احتراز عما إذا لم يقدر إلا بمعين لأن قدرة الغير لا تعتبر كما سيأتي لكن في شرح الشيخ إسماعيل عن المجتبى وإن لم يقدر على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك منافعه يلزمه في قولهما .
وفي قول أبي حنيفة نظر .
والأصح اللزوم في الأجنبي الذي يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء ا ه .
ويأتي تمام الكلام فيه .
قوله ( إذا كانت واقفة ) وكذا لو سائرة بالأولى وإنما قيد به لقوله إلا أن تكون عيدان المحمل الخ كما نص عليه الشرنبلالي ط .
قوله ( عيدان المحمل ) أي أرجله التي كأرجل التي كأرجل السرير .
قوله ( بأن ركز تحته خشبة ) الأولى التعبير بالكاف فإنه تنظير لا تصوير ط .
وهذا لو بحيث يبقى قرار المحمل على الأرض لا على الدابة فيصير بمنزلة الأرض .
زيلعي .
فتصح الفريضة فيه قائما كما في نور الإيضاح .
قوله ( على العجلة ) هي ما يؤلف مثل المحفة يحمل عليها الأثقال .
مغرب .
قوله ( أو لا تسير ) كذا في الزيلعي والخانية ومثله في البحر عن الظهيرية .
قوله ( فهي صلاة على الدابة ) أما إذا كانت تسير فظاهر وأما إذا كانت لا تسير وكانت على الأرض وطرفها على الدابة فمشكل لأنها في حكم المحمل إذا ركز تحته خشبة فتكون كالأرض .
وقد يفرق بأنها إذا كانت أحد طرفيها على الأرض والآخر على الدابة لم يصر قرارها على الأرض فقط بل عليها وعلى الدابة بخلاف المحمل لأنه إنما تصح الصلاة عليه إذا كان قراره على الأرض فقط بواسطة الخشبة لا على الدابة .
تأمل .
وسيأتي ما لو كان كلها على الأرض .
قوله ( المذكور في التيمم ) بأن يخاف على ماله أو نفسه أو تخاف المرأة من فاسق ط .
قوله ( لا في غيرها ) أي في غير حالة العذر ح .
قوله ( وطين يغيب فيه الوجه ) أي أو يلطخه أو يتلف ما يبسط عليه أما مجرد نداوة فلا تبيح له ذلك والذي لا دابة له يصلي قائما في الطين بالإيماء كما في التجنيس والمزيد .
إمداد .
$ مطلب في القادر بقدرة غيره $ قوله ( لأن قدرة الغير لا تعتبر ) أي عنده .
وعندهما تعتبر كما في البحر .
وفي الخانية والكافي ولو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يعينه