حاصل الجواب أن قوله تعالى ! < ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون > ! البقرة 217 فيه ذكر عملين أحدهما الردة والآخر الموت عليها أي الاستمرار عليها إلى الموت وذكر جزاءين لكل عمل جزاء على اللف والنشر المرتب فإحباط الأعمال جزاء الردة والخلود في النار جزاء الموت عليها بدليل أنه في الآية الأولى علق حبط العمل على مجرد الكفر بما آمن به ومثله قوله تعالى ! < ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون > ! الأنعام 88 .
$ مطلب إذا أسلم المرتد هل تعود حسناته أم لا $ تنبيه مقتضى كون حبط العمل في الدنيا والآخرة جزاء الردة وإن لم يمت عليها عندنا أنه لو أسلم لا تعود حسناته وإلا كان جزاء لها وللموت عليها معا كما يقوله الشافعي رحمها الله تعالى وفي البحر والنهر من باب المرتد عن التاترخانية معزيا إلى التتمة لو تاب المرتد قال أبو علي وأبو هاشم من أصحابنا تعود حسناته .
وقال أبو قاسم الكعبي لا تعود ونحن نقول إنه لا يعود ما بطل من ثوابه ولكن تعود طاعته المتقدمة مؤثرة في الثواب بعد ا ه .
ولعل معنى كونها مؤثرة في الثواب بعد أن الله تعالى يثيبه عليها ثوابا جديدا بعد رجوعه إلى الإسلام غير الثواب الذي بطل أو أن الثواب بمعنى الاعتداد بها وعدم مطالبته بفعلها ثانيا وإن حكمنا ببطلانها لأن ذلك فضل من الله تعالى .
تأمل .
وبقي هل يسقط بإسلامه ما فعله من المعاصي قبل الردة مقتضى ما قدمناه عن الخانية أنها لا تسقط وهو قول كثير من المحققين .
وعند العامة يسقط كما بسطه القهستاني في باب المرتد وهو الظاهر لحديث الإسلام يجب ما قبله وهو بعمومه يشمل إسلام المرتد لكن ينبغي عدم الخلاف في لزوم قضاء ما تركه في الإسلام وإنما الخلاف في سقوط إثم التأخير والمطل في الدين الذي من حقوق العباد وسيأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى .
قوله ( بعد صلاة العشاء ) مصدر مضاف إلى مفعوله أي بعد أنت صلى العشاء .
قوله ( لزمه قضاؤها ) لأنها وقعت نافلة ولما احتلم في وقتها صارت فرضا عليه لأن النوم لا يمنع الخطاب فيلزمه قضاؤها في المختار ولذا لو استيقظ قبل الفجر لزمه إعادتها إجماعا كما قدمناه أول كتاب الصلاة عن الخلاصة .
وفي الظهيرية حكي عن محمد بن الحسن أنه جاء إلى الإمام أول احتلامه فقال ما تقول في غلام احتلم في الليل بعد ما صلى العشاء هل يعيدها قال نعم فقام محمد إلى زاوية المسجد وأعادها وهي أول مسألة تعلمها من الإمام فلما رآه يعمل بعلمه تفرس فقال إن هذا الصبي يصلح فكان كما قال ا ه ملخصا .
قوله ( صح ) لأنه مخاطب بقضائها في ذلك الوقت فيلزمه قضاؤها على قدر وسعه أما إذا لم يكن عذر فإنه يلزمه قضاء الفائتة على الصفة التي فاتت عليها ولذا يقضي المسافر فائتة الحضر الرباعية أربعا ويقضي المقيم فائتة السفر ركعتين لأن القضاء يحكي الأداء إلا لضرورة .
قوله ( كثرت الفوائت الخ ) مثاله لو فاته صلاة الخميس والجمعة والسبت فإذا قضاها لا بد من التعيين لأن فجر الخميس مثلا غير فجر الجمعة فإن أراد تسهيل الأمر يقول أول فجر مثلا فإنه إذا صلاه يصير ما يليه أولا أو يقول آخر فجر فإن ما قبله يصير آخرا ولا يضره عكس الترتيب لسقوطه بكثرة الفوائت .
وقيل لا يلزمه التعيين