$ مطلب في الصدقة على سؤال المسجد $ قوله ( ويكره التخطي للسؤال قال في النهر والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافا بل لأمر لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء اه .
ومثله في البزازية .
وفيها ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكور .
قال الإمام أبو نصر العياضي أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من المسجد .
وعن الإمام خلف بن أيوب لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من يتصدق عليهم اه .
وسيأتي في باب المصرف أنه لا يحل أن يسأل شيئا من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم .
$ مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة $ قوله ( وسئل عليه الصلاة والسلام الخ ) ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وفي هذه الساعة أقوال أصحها أو من أصحها أنها فيما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة كما هو ثابت في صحيح مسلم عنه أيضا .
حلية .
قال في المعراج فيسن الدعاء بقلبه لا بلسانه لأنه مأمور بالسكوت اه .
وفي حديث آخر أنها آخر ساعة في يوم الجمعة وصححه الحاكم وغيره وقال على شرط الشيخين ولعل هذا هو مراد المشايخ .
ونقل ط عن الزرقاني أن هذين القولين مصححان من اثنين وأربعين قولا فيها وأنها دائرة بين هذين الوقتين فينبغي الدعاء فيهما اه .
ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة يختلف وقتها بالنسبة إلى كل بلدة وكل خطيب لأن النهار في بلدة يكون ليلا في غيرها وكذلك وقت الظهر في بلد يكون وقت العصر في غيرها لما قالوا من أن الشمس لا تتحرك درجة إلا وهي تطلع عند قوم وتغيب عند آخرين والله أعلم .
$ مطلب ما اختص به يوم الجمعة $ قوله ( فقال يومها ) تمام كلامه لأن معرفة هذا الليل وفضله لصلاة الجمعة .
قوله ( في أحكامات ) بفتح الهمزة جمع أحكام فإن تراجمه في فن الجمع والفرق .
$ القول في أحكام السفر $ .
القول في أحكام المسجد ونحو ذلك .
ومن جملتها أحكام يوم الجمعة ح .
قوله ( قراءة الكهف ) أي يومها وليلتها والأفضل في أولهما مبادرة للخير وحذرا من الإهمال وأن يكثر منها فيهما للخبر الصحيح أن الأول يضيء له من النور ما بين الجمعتين ولخبر الدارمي أن الثاني يضيء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق .
ابن حجر .
قوله ( ومن فهم ) كالمحشي الحموي .
قوله ( ويكره إفراده بالصوم ) هو المعتمد وقد أمر به أولا ثم نهى عنه ط .
قوله ( فقد وهم ) ولنذكر عبارته برمتها ليعلم موضع الوهم