أبي السعود عن الحموي ما نصه وفي هداية الناطفي إذا كان الإمام في مصر من الأمصار فصلى بالجماعة وخلفه أهل المصر فلا تكبير على واحد منهم عند أبي حنيفة وعندهما عليهم بالتكبير اه .
والمراد الإمام المسافر دل عليه سياق كلامه اه .
قوله ( فور كل فرض ) بأن يأتي بلا بلا فصل يمنع البناء كما مر .
ط .
قوله ( لأنه تبع للمكتوبة ) فيجب على كل من تجب عليه الصلاة المكتوبة .
بحر .
قوله ( وعليه الاعتماد الخ ) هذا بناء على أنه إذا اختلف الإمام وصاحباه فالعبرة لقوة الدليل وهو الأصح كما في آخر الحاوي القدسي أو على أن قولهما في كل مسألة مروي عنه أيضا وإلا فكيف يفتي بقول غير صاحب المذهب .
وبه اندفع ما في الفتح من ترجيح قوله هنا ورد فتوى المشايخ بقولهما .
بحر .
$ مطلب كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب $ قوله ( ولا بأس الخ ) كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب كما في البحر من الجنائز و الجهاد ومنه هذا الموضع لقوله فوجب اتباعهم .
قوله ( فوجب ) الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا الوجوب المصطلح عليه وفي البحر عن المجتبى و البلخيون يكبرون عقب صلاة العيد لأنها تؤدى بجماعة فأشبهت الجمعة اه .
وهو يفيد الوجوب المصطلح عليه ط .
قوله ( ولا يمنع العامة الخ ) في المجتبى قيل لأبي حنيفة ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام العشر في الأسواق والمساجد قال نعم وذكر الفقيه أبو الليث أن إبراهيم بن يوسف كان يفتي بالتكبير فيها .
قال الفقيه أبو جعفر والذي عندي أنه لا ينبغي أن تمنع العامة عنه لقلة رغبتهم في الخير وبه نأخذ اه .
فأفاد أن فعله أولى .
قوله ( بحر ومجتبى ) الأولى بحر عن المجتبى ط .
قوله ( ويأتي المؤتم به الخ ) ظاهره ولو كان مسافرا أو قرويا أو امرأة على قول الإمام مع أنه تقدم أن الوجوب عليهم بالتبعية لكن المراد أن وجوبه عليهم تبع لوجوبه عليه فلا يسقط عنهم بعد وجوبه عليهم وإن تركه الإمام وليس المراد أنهم يفعلونه تبعا له .
تأمل .
قوله ( لأدائه بعد الصلاة ) أي فلا يعد به مخالفا للإمام بخلاف سجود السهو فإنه يتركه إذا تركه الإمام لأن يؤدي في حرمه الصلاة ط .
قوله ( قال أبو يوسف الخ ) تضمنت الحكاية من الفوائد الحكمية أنه إذا لم يكبر الإمام لا يسقط عن المقتدى والعرفية جلالة قدر أبي يوسف عند الإمام وعظم منزلة الإمام في قلبه حيث نسي ما لا ينسى عادة حين علمه خلفه وذلك أن العادة نسيان التكبير الأول في الفجر فأما بعد توالي ثلاثة أوقات فلا لعدم بعد العهد به .
فتح .
قوله ( لا تفسد ) لأنه ذكر .
وعن الحسن يتابعه كما في المجتبى ولا يعيده بعد الصلاة كما في خزانة الفتاوى إسماعيل .
قوله ( ولو لبى فسدت ) لأنه خطاب الخليل عليه السلام .
وعن محمد لا تفسد لأنه يخاطب الله تعالى بها فكانت ذكرا كما في المجتبى .
إسماعيل .
قلت الأولى التعليل بما يأتي من أنها تشبه كلام الناس إذ لا شك أن قول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الخ خطاب لله تعالى .
قوله ( لوجوبه في تحريمتها ) أي في حال بقاء تحريمتها التي يحرم بها ولذا يصح الاقتداء فيه .
قوله ( في حرمتها )