أن زمان اليأس زمان معاينة الهول والمسطور في الفتاوى أن توبة اليأس مقبولة لا إيمانه لأن الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى ويبدأ إيمانا وعرفانا والفاسق عارف وحاله حال البقاء والبقاء أسهل والدليل على قبولهما منه مطلقا إطلاق قوله تعالى ! < وهو الذي يقبل التوبة عن عباده > ! اه .
ملخصا .
وظاهر آخر كلامه اختيار التفضيل وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشيخ عبد السلام في شرح منظومه والده اللقاني وقال وعند الأشاعرة لا تقبل حال الغرغرة توبة ولا غيرها كما قاله النووي اه .
وانتصر للثاني المنلا علي القاري في شرحه على بدء الأمالي بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أخرجه أبو داود فإنه يشمل توبة المؤمن والكافر .
واعترض قول بعض الشراح إن التفصيل مختار أئمة بخارى من الحنفية وجمع من الشافعية كالسبكي والبلقيني بأنه على تقدير صحته يحتاج إلى ظهور حجته اه .
والحاصل أن المسألة ظنية وأما إيمان اليأس فلا يقبل اتفاقا وسيأتي إن شاء تعالى تمام الكلام عليه في باب الردة .
قوله ( من غير أمره ) أي من غير أن يقول له قل فهو مصدر مضاف إلى مفعوله قوله ( لئلا يضجر ) أي ويردها .
قوله ( ويندب قراءة يس ) لقوله اقرؤوا على موتاكم يس صححه ابن حبان وقال المراد به من حضره الموت .
وروى أبو داود عن مجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة إلا أن مجالدا مضعف .
حلية .
قوله ( والرعد ) هو استحسان بعض المتأخرين لقول جابر إنها تهون عليه خروج روحه .
إمداد .
$ مطلب في التلقين بعد الموت $ قوله ( ولا يلقن بعد تلحيده ) ذكر في المعراج أنه ظاهر الرواية ثم قال وفي الخبازية و الكافي عن الشيخ الزاهد الصفار أن هذا على قول المعتزلة لأن الإحياء بعد الموت عندهم مستحيل أما عند أهل السنة فالحديث أي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمول على حقيقته لأن الله تعالى يحييه على ما جاءت به الآثار وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن فيقول يا فلان بن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا اه .
وقد أطال في الفتح في تأييد حمل موتاكم في الحديث على حقيقته مع التوفيق بين الأدلة على أن الميت يسمع أو لا كما سيأتي في باب اليمين في الضرب والقتل من كتاب الإيمان لكن قال في شرح المنية إن الجمهور على أن المراد منه مجازه ثم قال وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لا ضرر فيه بل فيه نفع فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار الخ .
قلت وما في ط عن الزيلعي لم أره فيه وإنما الذي فيه قيل يلقن لظاهر ما رويناه وقيل لا وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه اه .
وظاهر استدلاله للأول اختياره فافهم .