كما أفاده بالتفريع بعده .
قوله ( وليس للكافر الخ ) أي إذا لم يكن للمسلم قريب فيتولى تجهيزه المسلمون .
ويكره أن يدخل الكافر في قبر قريبه المسلم ليدفنه .
بحر وقدمنا أنه لو مات بين نساء معهم كافر يعلمنه الغسل ثم يصلين عليه فتغسيل الكافر المسلم فيه للضرورة فلا يدل على أنه يمكن من تجهيز قريبه المسلم عند عدمها خلافا للزيلعي .
أفاده في البحر .
$ مطلب في حمل الميت $ قوله ( وإذا حمل الجنازة ) شروع في بيان كيفية حملها وكان ينبغي تقديمه على الصلاة كما فعل في البدائع لتقدمه عليها غالبا .
قوله ( ندبا ) لأن فيه إيثارا لليمين والمقدم على اليسار والمؤخر .
قوله ( بكسر الدال وتفتح ) أشار إلى أن الكسر أفصح كما في البحر عن الغاية لكن الكسر مع التخفيف والفتح مع التشديد كما في القاموس حيث قال مقدم الرحل كمحسن ومعظم .
قوله ( لحديث من حمل الخ ) الأولى تأخيره عن قوله ثم مقدمها ثم مؤخرها ط .
والحديث المذكور ذكره الزيلعي ونقله في البحر عن البدائع .
وفي شرح المنية ويستحب أن يحملها من كل جانب أربعين خطوة للحديث المذكور رواه أبو بكر النجار .
قوله ( كفرت عنه أربعين كبيرة ) ببناء كفرت للفاعل وضميره للجنازة على تقدير مضاف أي حملها والكبيرة قد تطلق على الصغيرة لأن كل ذنب صغير بالنظر لما فوقه كبيرة بالنسبة لما تحته أو المراد بالكبيرة حقيقتها وقولهم إن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بمحض الفضل أو بالحج المبرور محمول على ما لم يرد النص في ط وسيأتي تمام ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .
قوله ( كذلك ) أي عشر خطوات وهو معنى كذلك الثانية ويمين الحامل يمين الميت ويساره الجنازة ويساره يساره ويمين الجنازة .
قهستاني ط .
قوله ( ويكره عندنا الخ ) لأن السنة التربيع .
بحر .
وما نقل عن بعض السلف من الحمل بين العمودين إن ثبت فلعارض كضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين كما بسطه في فتح القدير .
قوله ( قائمة ) أي من قوائم السرير الأربع .
قوله ( باليد ) أي ثم يضع على العنق وقوله لا على العنق أي ابتداء كما أفاده شيخنا اه ح .
وفي الحلية أو يرفعونه أخذا باليد لا وضعا على العنق كما تحمل الأثقال ذكره الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير اه .
والمراد بالعنق الكتف كما قال ط .
قوله ( ولذا الخ ) علة لما استفيد من أن حملة كالأمتعة مكروه ط .
قوله ( يحمله واحد على يديه ) أي ويتداوله الناس بالحمل على أيديهم .
بحر .
قوله ( ويسرع بها ) معطوف على قوله وضع مقدمها .
قوله ( بلا خبب ) بمعجمة مفتوحة وموحدتين .