.
تنبيه ما وقع في صدر الشريعة من أن دين الزكاة لا يمنع سهو كما نبه عليه ابن كمال وغيره .
قوله ( وخراج ) في البدائع وقالوا دين الخراج يمنع وجوب الزكاة لأنه يطالب به وكذا إذا صار العشر دينا في الذمة بأن أتلف الطعام العشري صاحبه فأما وجوب العشر فلا يمنع لأنه متعلق بالطعام وهو ليس من مال التجارة .
بحر .
قوله ( أو للعبد ) معطوف على قوله لله تعالى .
قوله ( ولو كفالة ) مبالغة في دين العبد .
قال في المحيط لو استقرض ألفا فكفل عنه عشرة ولكل ألف في بيته وحال الحول فلا زكاة على واحد منهم لشغله بدين الكفالة لأن له أن يأخذ من أيهم شاء .
بحر .
قال في الشرنبلالية وهذا الفرع ظاهر على القول بأن الكفالة ضم دمة إلى ذمة في الدين أما على الصحيح من أنها في المطالبة فقط ففيه تأمل اه .
قلت لا شك أيضا على القول بأنها في المطالبة يكون لرب المال أخذ الدين من الكفيل وحبسه إذا امتنع فيكون الكفيل محتاجا إلى ما في يده لقضاء ذلك الدين وإن لم يكن في ذمته دفعا للملازمة أو الحبس عنه وقد عللوا سقوط الزكاة بالدين بأن المديون محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة .
تأمل .
قوله ( أو مؤجلا الخ ) عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي وقال وعن أبي حنيفة لا يمنع .
.
وقال الصدر الشهيد لا رواية فيه ولكل من المنع وعدمه وجه .
زاد القهستاني عن الجوهرة والصحيح أنه غير مانع .
قوله ( ونفقة ) بالنصب عطفا على كفالة بتقدير مضاف فيهما أي دين كفالة ودين نفقة ط .
قوله ( لزمته بقضاء أو رضا ) أي بقضاء القاضي أو تراضيهما على قدر معين لأنها بدون ذلك تسقط بمضي المدة وإنما تصير دينا بأحدهما لكن في نفقة الزوجة مطلقا أما في نفقة الأقارب فلا تصير دينا إلا إذا كانت المدة قصيرة دون شهر أو استدان القريب النفقة بإذن القاضي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها .
قوله ( بخلاف دين نذر ) كما إذا كان له مائتا درهم ونذر أن يتصدق بمائة منها فإذا حال الحول عليها تلزمه زكاتها ويسقط النذر بقدر درهمين ونصف لأنه استحق بجهة الزكاة فيبطل النذر فيه ويتصدق بباقي المائة ولو تصدق بكلها للنذر وقع عن الزكاة درهمان ونصف لتعيينه بتعيين الله تعالى فلا يبطله تعيينه ولو نذر مائة مطلقه فتصدق بمائة منها للنذر يقع درهمان ونصف للزكاة ويتصدق بمثلها للنذر كما في المعراج عن الجامع .
قوله ( وكفارة ) أي بأنواعها ح وكذا لا يمنع دين صدقة الفطر وهدي المتعة والأضحية .
بحر .
$ مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء $ تتمة قالوا ثمن المبيع وفاء إن بقي حولا فزكاته على البائع لأنه ملكه .
وقال بعض المشايخ على المشتري لأنه يعده مالا موضوعا عند البائع فيؤاخذ بما عنده .
بدائع .
وذكر في الذخيرة أن زكاته عليهما للتعليلين المذكورين .
قال وليس هذا إيجاب الزكاة على شخصين في مال واحد لأن الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ وهكذا ذكر فخر الدين البزدوي هذه المسألة أيضا في شرح الجامع اه .
ومثله في البزازية .
قلت ينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن من أن بيع الوفاء منزل منزلة الرهن وعليه فيكون الثمن دينا على البائع .
تأمل .
قوله ( ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج ) برفع الدين ونصب وجوب والكلام الآن في موانع الزكاة لكن لما كان كل من العشر والخراج زكاة الزروع والثمار قد يتوهم أن الدين يمنع