$ باب المصرف $ قوله ( أي مصرف الزكاة والعشر ) يشير إلى هنا والمراد بالعشر ما ينسب إليه كما مر فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه إذا مر على العاشر أفاده ح .
وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني .
قوله ( وأما خمس المعدن ) بيان لوجه اقتصاره على الزكاة والعشر وأنه لا يناسب ذكره معهما وإن ذكره في العناية و المعراج والأولى كما قال ح وأما خمس الركاز ليشمل الكنز لأنه كالمعدن في المصرف .
قوله ( هو فقير ) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل ط .
قوله ( قوله أدنى شيء ) المراد بالشيء النصاب النامي وبأدنى ما دونه فأفعل التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه الشارح .
والأظهر أن يقول من لا يملك نصابا ناميا ليدخل فيه ما ذكره الشارح .
وقد يقال إن المراد التمييز بين الفقير والمسكين لرد ما قيل إنهما صنف واحد لا بينهما وبين الغني للعلم بتحقق عدم الغنى فيهما أي عدم ملك النصاب النامي فذكر أن المسكين من لا شيء له أصلا والفقير من يملك شيئا وإن قل فاقتصاره على الأدنى لأنه غاية ما يحصل به التمييز .
والحاصل أن المراد هنا الفقير المقابل للمسكين لا للغني .
قوله ( أي دون نصاب ) أي نام فاضل عن الدين فلو مديونا فهو مصرف كما يأتي .
قوله ( مستغرق في الحاجة ) كدار السكني عبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريسا أو حفظا أو تصحيحا كما مر أول الزكاة .
والحاصل أن النصاب قسمان موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين .
وغير موجب لها وهو غيره فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أخذها وإلا حرمه وأوجب غيرها من صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما في البحر وغيره .
قوله ( من لا شيء له ) فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول ويحل صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد كونه فقيرا .
فتح .
قوله ( على المذهب ) من أنه أسوأ حالا من الفقير وقيل على العكس والأول أصح .
البحر .
وهو قول عامة السلف .
إسماعيل .
وأفهم بالعطف أنهما صنفان وهو قول الإمام وقال الثاني صنف واحد وأثر الخلاف يظهر فيما إذا أوصى بثلث ماله لزيد والفقراء والمساكين أو وقف كذلك كان لزيد الثلث ولكل صنف ثلث عنده وقال الثاني لزيد النصف ولهما النصف وتمامه في النهر .
قوله ( لقوله تعالى ! < أو مسكينا ذا متربة > ! البلد 16 ) أي ألصق جلده بالتراب محتفرا حفرة جعلها إزاره لعدم ما يواريه أو ألحصق بطنه من الجوع وتمام الاستدلال به موقوف على أن الصفة كاشفة والأكثر خلافه فيحمل عليه تمامه في الفتح .
قوله ( وآية السفينة للترحم ) جواب عما استدل به القائل بأن الفقير أسوأ حالا من المسكين حيث أثبت للمساكين سفينة .
والجواب أنه قيل لهم مساكين ترحما .
وأجيب أيضا بأنها لم تكن لهم بل هم أجراء فيها أو عارية لهم .
فتح أي فاللام في كانت لمساكين للاختصاص لا للملك .
قوله ( يعم الساعي ) هو من يسعى في القبائل لجمع صدقة السوائم والعاشر من نصبه الإمام على الطرق ليأخذ العشر ونحوه في المارة .
قوله ( لأنه فرغ نفسه ) أي فهو يستحقه عمالة ألا ترى أن