وأما من نوى القضاء بعد الفجر فإن ما نواه عليه لكنه جهل لزوم التبييت فلم يعذر وصح شروعه فلو قطعه لزمه قضاؤه .
رحمتي .
قوله ( ولا يصام يوم الشك ) هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات .
بحر .
قوله ( هو يوم الثلاثين من شعبان ) الأولى قول نور الإيضاح هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان أي لأنه لا يعلم كونه يوم الثلاثين لاحتمال كونه أول شهر رمضان ويمكن أن يكون المراد أنه يوم الثلاثين من ابتداء شعبان فمن ابتدائية لا تبعيضية .
تأمل .
$ مبحث في صوم يوم الشك $ تنبيه في أن اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل فيه الصوم فافهم .
قوله ( وإن لم يكن علة الخ ) قال في شرحه على الملتقى وبه اندفع كلام القهستاني وغيره اه أي حيث قيده بما إذا غم هلال شعبان فلم يعلم أنه الثلاثون من شعبان أو الحادي والثلاثون أو غم هلال رمضان فلم يعلم أنه الأول منه أو الثلاثون من شعبان أو رآه واحد أو فاسقان فردت شهادتهم فلو كانت السماء مصحية ولم يره أحد فليس بيوم الشك اه .
ومثله في المعراج عن المجتبى بزيادة ولا يجوز صومه ابتداء لا فرضا ولا نفلا وكلامهم مبني على القول باعتبار اختلاف المطالع كما أفاده كلام الشارح هنا .
قوله ( بعدم اعتبار اختلاف المطالع ) سقط من أكثر النسخ لفظ اعتبار ولا بد من تقديره لأنه لا كلام في اختلاف المطالع وإنما الكلام في اعتباره وعدمه كما يأتي بيانه .
قوله ( لجواز الخ ) أي فيلزم البلدة التي لم ير فيها الهلال .
قوله ( ولا يصام أصلا ) أي ابتداء لا فرضا ولا نفلا كما قدمناه آنفا عن المجتبى لأنه لا احتياط في صومه للخواص بخلاف يوم الشك نعم لو وافق صوما يعتاده فالأفضل صومه كما أفاده في المجتبى بقوله ابتداء فافهم .
قوله ( إلا نفلا ) في نسخة تطوعا .
قوله ( ويكره غيره ) أي من فرض أو واجب بنية معينة أو مترددة وكذا إطلاق النية لأن المطلق شامل للمقادير كما في المعراج .
قوله ( لواجب آخر ) كنذر وكفارة وقضاء .
سراج .
قوله ( كره تنزيها ) سنذكر وجهه .
قوله ( كره تحريما ) للتشبيه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في صومهم وعليه حمل حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين .
بحر .
قوله ( ويقع عنه ) أي عن الواجب وقيل يكون تطوعا .
هداية .
قوله ( إن لم تظهر رمضانيته ) في السراج إذا صامه بنية واجب آخر لا يسقط لجواز أن يكون من رمضان فلا يكون قضاء بالشك اه .
فأفاد أنه لو لم يظهر الحال لا يكفي عما نوى فكان على المصنف أن يقول كما قال في الهداية إن ظهر أنه من شعبان أجزأه عما نوى في الأصح وإن ظهر أنه في رمضان يجزيه لوجود أصل النية اه .
قوله ( فعنه ) أي عن رمضان .
قوله ( لو مقيما ) قيد لقوله كره تنزيها ولقوله فعنه قال في السراج ولو كان مسافرا فنوى فيه واجبا آخر لم يكره لأن أداء رمضان غير واجب عليه فلم يشبه صومه الزيادة ويقع عما نوى وإن بان أنه من رمضان وعندهما يكره كالمقيم ويجزى عن رمضان إن بان أنه منه .
قوله ( وإن وافق صوما يعتاده ) كما لو كان عادته أن يصوم يوم الخميس أو الاثنين فوافق ذلك يوم الشك سراج .
وهل تثبت العادة بمرة كما في الحيض تردد فيه بعض الشافعية .