يساوي مائتي درهم وكلاهما يحتمل هذه الصفة أو يكونان الثوبان من الصنعاني فيصف جودتهما وذرعهما وطولهما ونسبهما فيقف كم يكون احدهما خمسمائة دينار والآخر يساوي مائتي دينار كلاهما يحتمل ان يوصف جيدا دقيقا فأي اختلاف اشد من هذا ان الصفة لا تغني شيئا حتى يرى فإذا رأى فهو بالخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك وبذلك جاءت الاثار وعليه امر الناس عامة & باب بيع الخيار & .
محمد قال قال أبو حنيفة في رجل باع سلعة من رجل فقال البائع