قد رضي به المشتري يكون الرضى فيه فالبيع فاسد & باب الرجلين يتبايعان ولا يذكران خيارا & .
محمد قال قال أبو حنيفة إذا تبايع الرجلان ولم يذكرا فيه خيارا فقد وجب البيع حين عقداه وان لم يفترقا ولا خيار لهما وقال أهل المدينة هما بالخيار ما لم يفترقا عن مجلسهما ذلك أو عن مقامهما ذلك ويكون بيعهما بيع الخيار .
وقال محمد وكيف قلتم إذا لم يشترطا خيارا كانا بالخيار ما لم يتفرقا
