المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة لم يخير واحد منهما صاحبه فيكون الذي لم يخير بالخيار ما لم يتفرقا ويكون المخير لا خيار له الا الخيار الذي اشترط فان زعمتم انهما جميعا بالخيار