لان حرمة تلك على من يتزوجها هذه احرى ان تحرم على من وطأها أرايتم لو تزوجت في عدتها فلم يدخل بها الذي تزوجها حتى انقضت عدتها فتزوجها تزويجا صحيحا اليس يجوز نكاحه قالو بلى قيل لهم فانما حرم نكاح المدخول بها بالجماع الحرام الذي جومعت به قالو اجل قيل لهم فنكاح الثاني احرم من هذا واحرى ان يحرم نكاح الذي زنى بها قالوا ان هذا الجماع يثبت به النسب قيل لهم فالجماع الذي يثبت به النسب اقرب الى النكاح الصحيح من الجماع الذي لا يثبت به النسب فلما قرب إلى الجماع الحلال كان احرى ان لا تحرم به المرأة على زوجها كان ينبغي لمن قال التي تتزوج في عدتها فيدخل بها زوجها انها لا تحل له ابدا ان يقول في التي يزنى بها الرجل انها لا تحل له أبدا .
أرأيتم رجلا تزوج امرأة وهو محرم فدخل بها الستم تقولون ان النكاح فاسد والذي صنع حرام عليه قالوا بلى قيل لهم اله ان يتزوجها اذا انقضى احرامه نكاحا جديدا قالوا نعم لا يحل له نكاحها حتى تنقضى عدتها منه وحتى يستبرئها من الفاسد ثم قالوا بعد ذلك لا بأس ان يتزوجها حتى تنقضى عدتها منه لان نسب ما في بطنها يثبت منه قيل لهم فمن اين افترق جماع هذه وقد تزوجت تزويجا حراما والمرأة التي نكحت في عدتها قالوا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأول أثر فأخذنا به قيل لهم فهل جاء في هذا اثر أنه لا باس بنكاحها مرة اخرى قالوا