المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة انها امة فيفرق بينهما ان لمولاها مهر مثلها وذلك ما يتزوج عليه مثلها من الصداق ويأخذ الزوج ولده بالقيمة قيمتهم يوم يختصمون ويرجع الزوج بذلك عليها اذا اعتقت بما غرته وقال اهل المدينة في الذي ينكح