فكأنه انكحه بغير امره وان قالت المرأة أنا أبطل الزيادة وارضى بالنكاح لم يكن ذلك اليها وكان ذلك إلى الزوج ان شاء رده وان شاء اجاز النكاح وقال اهل المدينة ان لم يكن دخل بها احلفه بالله ما امره بالزيادة ثم خيرت المرأة فان شاءت دخلت على المائة الدينار وان شاءت فارقته ولا شيء لها عليه ولا على الرسول وكانت فرقتهما طلاقا الا ان يتم لها الزوج ما رضيت به من الصداق فان فعل لم يكن لها خيار فان دخل بها ثم تذاكر احلف الزوج ايضا ما أمره بالزيادة ثم اخذها من الرسول صاغرا انما اقتات على صاحبه وبقيا على نكاحهما ولم يكن