المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط فلو كان شيء من هذه يفسد النكاح لافسده ان يتزوج من غير صداق ولكن النكاح في ذلك جائز والشرط باطل