.
وقال محمد بن الحسن وكيف يقضي صلاة قد خرج وقتها ان قدر على ان يصليها ولا يصليها ان لم يقدر على صلاتها الا ان كانت الصلاة التي خرج وقتها واجب عليه قضاؤها ما يبالي خرج وقتها او لم يخرج ولئن كانت ليست عليه ان يصليها وقد خرج وقتها .
قالوا لان النهار من حين تزول الشمس إلى ان يخرج وقت الظهر والعصر .
قيل لهم فان ترك رجل الظهر متعمدا حتى يدخل وقت العصر فلم يسيء لانه بعد في وقت الظهر .
.
قالوا لسنا نقول هذا في التعمد .
قيل لهم ارايتم المغمى عليه يكون وقت الظهر له حين تغرب الشمس قالو نعم .
قيل لهم فما شأنه اذا افاق وهو لا يقدر على ان يصلي الا العصر وحدها ابطلتم الظهر وامرتموه ان يصلي العصر وذلك وقت الظهر له كما هو وقت العصر قالوا انما يكون وقت الظهر اذا قدر ان يصلي معه شيئا من العصر فأما اذا لم يقدر فليس بشيء لوقت الظهر