المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة تقطعون اليد في ربع دينار فكذلك رفعتموها الى ربع دينار ونحن لا نقطع اليد في اقل من عشرة دراهم فلذلك رفعناها الى عشرة دراهم