فكلا الفريقين قد اصاب قياس قوله في هذا .
وقلنا لهم ايضا أرأيتم رجلا تزوج امرأة على انه لا مهر لها ايفسد هذا النكاح فان قلتم النكاح جائز فقد رجعتم عن قولكم الاول في الشروط الفاسدة وان قلتم ان النكاح لا يجوز فقد رجعتم عن قولكم ان الرجل اذا تزوج المرأة على درهم ان النكاح جائز ويبلغ بها ربع دينار لان الدرهم عندكم ليس بصداق فكأنه اشترط عليها ان لا صداق لها فليس هذا بشيء والنكاح كله جائز مع الشروط الفاسدة وتبطل الشروط الفاسدة ويجوز النكاح