المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ولو تقدمت فيه لرجمت وهذا عندنا من النكاح الذي لا يجوز لان البينة لم تتكامل فيه ولا يجوز الا بشاهدين عدلين او رجل وامرأتين ممن يرضى