المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة امراة وياتي كل واحد منهما بالبينة على نكاحه ولا يدري ايهما نكح قيل انها تسئل عن ذلك فايهما اقرت له بالنكاح فهي امراته وان كذبتهما جميعا لم يكن بينها وبين واحد منهما نكاح وقال اهل المدينة تطرح شهادة شهودها جميعا ثم تنكح من شاءت وشاء وليها نكاحا جديدا