المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ان كانت الثلاث وجبت لها عليهن فكيف يقول ان شئت سبعت لك وسبعت لهن انما ينبغي ان كانت الثلاث وجبت ان يقول ان شئت ثلثت ودرت عليهن وإن شئت سبعت لك فيكون لك الثلاث ثم يكون لكل واحدة منهن اربع ليال مثل ما درتك قالوا لانا نقول ان سبع