عليه واله وسلم اثر متزوجة على غيرها ولا اثر بكرا على ثيب وما حدهما وحرمتهما الا سواء وما نرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لام سلمة الا كما روينا ان شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت درت عليك وعليهن وهذا اولى برسول الله صلى اله عليه واله وسلم مما قلتم والحديث الذي رويتم معناه عندنا على ما قلنا لانه قال ان شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت ثلثت لك ودرت عليهن فهذا معناه عندنا ان شئت ثلثت لك ودرت عليهن ثلاثا ثلاثا كما ثلثت لك لان اول الحديث يدخل على اخره لانه لم يكن يرى لها تفضيلا في اوله عليهن حين قال ان شئت سبعت لك وسبعت لهن فكذلك الامر في اخره انما معناه ان ادور عليهن بمثل ما فعلت بك
