المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة أنه قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة فيكون لها ثلثان من ماله ونفسه وللأمة الثلث . محمد قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن وسعيد ابن المسيب قال لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوجها على الأمة ان شاء