المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة فتزوجت وهي حامل فالنكاح جائز ولا ينبغي لزوجها ان يطأها حتى تضع لان الزانية لا عدة لها انما العدة من قبل النكاح الذي يثبت نسب