المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة أتزوجها فهي طالق ثلاثا البتة ان ذلك كما قال فلا ينبغي له ان يتزوج امرأة فانه ان فعل وقع الطلاق وبانت منه ووجب عليه