او بلدة فاذا كان ذلك فحنث وجب عليه الطلاق .
وقال محمد ما بين جملة هذا وبين ما خص من ذلك فرق وما القول فيه عندنا الا احد قولين اما ان يجوز ذلك كله على ما قال ابو حنيفة