وقد حنث فيها مرة فهذا مما لا يحل عندنا على احد انها لا تطلق الا مرة واحدة فكذلك قوله وكل امرأة اتزوجها فهي طالق البتة فاذا تزوج امرأة فطلقت فقد حنث فيها مرة ولا يحنث فيها مرة اخرى وانما قوله كل امرأة يعني به جماعة النساء فالتي تزوجها من اولئك النساء فليس يقع عليها الحنث الا مرة واحدة & باب الرجل يحلف لا يتسرى جارية & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يحلف ان لا يتسرى