فالتي أتزوج عليك طالق البتة وقال اني نويت ان اطلقها تطليقة فاذا انقضت عدتها تزوج غيرها ثم تزوجها بعد فان قالوا لا تنفعه نيته هذه شيئا فان تزوج امرأة بعد ما تنقضى عدتها ثم تزوجها وقع الطلاق على التي حلف عليها ولم يخرجه من يمينه نيته قيل لهم هذا من الامور التي لا يحتج فهي بأقبح من هذا ان الرجل ينوي شيئا مستقيما جائزا في كلام الناس فلا يجوز له ما نوى وهذا عندنا لم ينو شيئا لم يكن يمينه الا على ما ذكر انه نواه لانه قد تكلم في يمينه بذلك ونواه فقال كل امرأة اتزوجها عليك فاذا تزوج امرأة وليست الاولى في ملكه فلم يتزوج
