المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة نجعل هذا بمنزلة الخلع قيل لهم وكيف يكون خلعا ولم يؤخذ عليه مال وانما الخلع ما اخذ عليه المال وهكذا جاءت السنة ان ما اخذ عليه جعل فهو بائن وهذا لم يؤخذ عليه جعل فكيف يكون بائنا ولقد كان ينبغي في قولكم ايضا ان تفسدوا نكاحها اول ما تزوجت لانها