ومنعها الزوج النكاح بطلاق اشترطته يقع بغير السنة وبغير ما أمر الله من طلاق السنة ينبغي ان يكون أفحش الشرطين وأقربهما من التحريم ولكن النكاح جائز فيهما جميعا لا يبطله الشرط والله أعلم