شرطك هذا لم يصلح فان احببت ان تقدمي على ان لك من النفقة السداد والعدل في الامر بالمعروف بين المسلمين فان فعلت كان ذلك لها وان كرهت فسخ نكاحها وكانت فرقتها تطليقة فان فات ذلك حتى يدخل بها بطل شرطها واعطيت نفقة مثلها ولم يكن لها خيار في نفسها في المقام عنده والفراق .
وقال محمد رضي الله عنه وكبف جاز لها ان تفارقه ان لم يتم لها على شرطها قبل ان يدخل بها ولم يجز لها ذلك ان دخل بها وهي لم ترض ينقض شرطها قبل الدخول بها فان قالوا لان الشرط يبطل النكاح قبل الدخول قيل لهم فكيف ابطل الشرط النكاح قبل الدخول بها ولم يبطله بعد ذلك وهي لم ترض بان يدخل بها الا على شرطها ولم تخير خيارا يبطل شرطها لئن كان الشرط يبطل النكاح قبل الدخول انه ليبطله بعد الدخول الا ان يدخل بها بغير رضي منها بترك