المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة والتشلل من اين افترق هذان وما فرق بينهما وقولكم ايضا ان زوجها والد او اخ ضمن المهر وكان الصداق كاملا لها لم قلتم ذلك قالوا لانهم ييطنون من امرها مالا يبطن به غيرهم فقد غروا قيل لهم