المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة من زوجها حين اسلم او يكونان على نكاحهما فان زعمتم انها تبين فبأي شيء بانت وقد كان اصل النكاح جائزا ولا ينبغي في قولكم ان تبين حتى يعرض عليها الاسلام وقد قلتم ان الله عز وجل احل نكاح الحرائر من اهل الكتاب وحرم نكاح الاماء قالوا لان الله تعالى يقول